فليصلها إذا ذكرها) [1] .
القسم الثاني: المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على [وجه] [2] الخطأ أو النسيان، وهي على ضربين:
أحدهما: ما لا يتضمن إِتلاف حق الغير، كمن نسي نجاسة طعام [له] [3] فأكله ونحوه، أو جهل كون هذا الشراب خمرًا فشربه ونحوه، فلا إِثم ولا حد ولا تعزيز [4] ؛ لأن هذه [5] إنما شرعت زواجر لأجل [6] المعاودة، وذلك إنما يكون في حالة الذكر
(1) أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
انظر: صحيح مسلم (1/ 477) ، رقم الحديث (315) .
وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 228) ، رقم الحديث (698) . والترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة. انظر: سنن الترمذى (1/ 334) .
والنسائي في كتاب المواقيت، باب: فيمن نام عن صلاة. انظر: سنن النسائي (1/ 294) .
وأخرج معناه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.
انظر: سنن أبي داود (1/ 121) ، رقم الحديث (447) .
وأخرجه البخارى بلفظ (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) وذلك في كتاب الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. انظر: صحيح البخارى (2/ 70) .
(2) ما بين المعقوفتين لا بوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (137/ أ) .
(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(4) قال العلائي:"ولا تدارك في هذا؛ لأن المنهي عنه إذا وقع لم يمكن رفعه". المجموع المذهب: ورقة (137/ أ) .
(5) يظهر أن الإشارة راجعة إلى الحد والتعزير.
(6) يظهر أن التعبير بحرف (عن) أنسب من التعبير بقوله (لأجل) .