ومنها: لبث الجنب الكافر في المساجد [فيه وجهان] [1] : أصحهما: يُمَكَّن، وهو مشكل تفريعًا على الراجح [2] .
ومنها: لو مر بالميقات حال كفره مريدًا للنسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إِلى الميقات. فإِنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي [3] ، واتفق الأصحاب على تصحيحه [4] . وقال المزني:"لادَمَ" [5] .
ومنها: إِذا دخل الكافر أرض الحرم، وقتل صيدًا، فهل يلزمه الجزاء؟
وجهان.
ومنها: هل يصح ظهار الذمي؟
مذهب الحنفية: المنع؛ لعدم خطابه عندهم [6] .
وقال جميع أصحابنا [7] :
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (127 / أ) .
(2) وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة. وانظر المسألة المتقدمة في: المجموع (2/ 177) .
(3) انظر: الأم (2/ 130) .
(4) انظر: المجموع (7/ 43) .
(5) انظر: مختصر المزني (70) .
(6) انظر: بدائع الصنائع (3/ 230) .
(7) كان من الواجب أن يذكر قول الأصحاب في حكم ظهار الذمي، ثم يذكر الكلام التالي. وقد ذكر العلائي هذه المسألة كما يلي:"ومنها: أنه يصح الظهار من الذمي؛ لم ينقلوا فيه خلافًا. بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم إنهم غير مخاطبين بالفروع."
ثم قال أصحابنا: ما دام موسرًا لا يباح له الوطء ... الخ"المجموع المذهب: ورقة (127 / أ، ب) ."