الحدث [1] يمنع صحة الصلاة ابتداء، وإذا طرأ أبطل.
ومنه: الرضاع المحرم [2] .
ومنه: ما إِذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة، انفسخ النكاح [3] .
وكذا الرق [4] : فلا يصح نكاح الرجل أمته، ولا التي يملك بعضها فلو ملك زوجته أو بعضها بطل النكاح.
ومثله: لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها، ولو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح.
ومنها [5] : قصد الاستعمال المباح في الحلي، إِذا قارن ابتداء الصياغة أسقط الزكاة، فإِذا طرأ هذا القصد [6] فإِنه يسقط الزكاة.
ومنها: عكسه، إِذا صاغ حليًا لقصد مباح، ثم نوى به محرمًا، وجبت فيه الزكاة [7] ، ويكون ابتداء الحول من حين نوى.
(1) ورد مع هذه الكلمة في المخطوطة (كاف) تشبيه، فوردت الكلمة هكذا (كالحدث) ، وقد حذفت الكاف لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفها.
(2) قال القرافي:"مثال طرو الرضاع على النكاح: أن يتزوج بنتًا في المهد، فترضعها أمه، فتصير أخته من الرضاع فتحرم عليه لا شرح ننقيح الفصول (84) ."
(3) تسمى هذه الفرقة: فرقة وطء الشبهة.
(4) المسألة التالية والتي بعد ها، ذكرهما النووي في: الروضة (7/ 129) .
(5) هذه المسألة، والمسألة التي بعدها، مبنيتان على أن الحلي المباح لا زكاة فيه، وذلك أظهر القولين، انظر: الروضة (2/ 260) .
(6) يعني: بعد أن كان قصده المقارن استعمالًا محرمًا.
(7) يظهر لي، أن هذا مثال لطرو ارتفاع المانع؛ لا لوجود المانع.