فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1662

[الحل] [1] ، فيستصحب حكم التحريم، كمن رمى صيدًا فوقع في ماء ثم وجده ميتًا، وشك هل مات برمية أو بوقوعه في الماء؟ فالأصل هنا التحريم حتى يتبين خلافه.

الثاني: أن يكون الأصل الحل، ويشك في السبب المحرم، كما إِذا صاد ظبيًا وبه أثر يحتمل أن يكون [كى] [2] نار ممن أخذه وملكه، وأن يكون أثر شيء إِصابة بالفلاة ولم يقع في يد أحد، فيقوى القول باستصحاب الإِباحة.

الثالث: أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ عليه ما يقتضي حله بظن غالب، كمن رمى إِلى صيد فأصابه، ثم وجده ميتًا وليس فيه غير أثر سهمه، فيعمل هنا بالظاهر من إِحالة الموت على رميه [3] ، مع أن الأصل عدم سبب آخر.

الرابع: أن يكون الأصل الحل؛ لكن طرأ عليه ما يقتضي التحريم: فإِن استند إِلي سبب ظاهر قدم [على] [4] الأصل، كمسألة: بول الظبية في الماء إِذا وجده متغيرًا [5] .

وكذا: إِذا أدى اجتهاده إِلى نجاسة أحد الإِناءين بعلامة ظاهرة من رشايق [6] ونحوه.

وإِن لم يستند إِلي سبب ظاهر، فإِن كان بعيدًا جدًا لم يكن له أثر في

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد عبّر العلائي عن ذلك بقوله:"ثم يقع الشك في السبب المحلل". المجموع المذهب: ورقة (114 / ب) .

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.

(3) قال العلائي:"وإِن كان يحتمل أنه مات بسبب آخر؛ لكن الأصل عدم ذلك"المجموع المذهب: ورقة (115 / أ) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يصح الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (115/ أ) .

(5) تقدمت هذه المسألة. والحكم فيها: هو أنه لا يجوز استعمال الماء، قال الغزالي:"إِذْ صار البولُ المشاهَدُ دلالة مُغَلَّبَة لا حتمال النجاسة"الإِحياء (2/ 102) .

(6) يعني: رشاش بول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت