تكليمها على الدخول. قال الرافعي [1] :"وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب. وهو وجه مشهور. لكن الراجح خلافه".
ومنه: إذا وكل شخصًا في الخلع، فقال: خذ مالي ثم طلقها؛ لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال. ولو قال: خذ مالي وطلقها. فيه وجهان، أحدهما: يشترط تقديم أخذ المال كالأولى. والثاني لا. قال الرافعي:"رجح البغوي الأول" [2] ، والله أعلم. فيحتمل أن يكون البغوى قائلًا: بأن الواو للترتيب، أو للاحتياط؛ لأن الرافعي حكى بعد ذلك فيما لو قال: طلقها ثم خذ مالي [3] . أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق. والله أعلم.
(1) رجعت إِلى فتح العزيز للرافعي فوجدت فيه المسألة المتقدمة، ولم أجد القول التالي.
انظر: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (56 /أ) ، وروضة الطالبين (8/ 176) .
(2) انظر: روضة الطالبين (7/ 373) .
(3) انظر الحكاية التالية في: روضة الطالبين (7/ 373) .