وجهين [1] ، وقطع البغوي بالحنث [2] ؛ لأن الوكيل سفير محض ولهذا يجب ذكر الموكل في العقد.
(1) قال النووى: -"فهل يحنث؟ وجهان ذكرهما المتولي، أحدهما: لا كالبيع، وبه قطع الصيدلاني والغزالي، والثاني: نعم"روضة الطالبين (11/ 47، 48) .
(2) انظر: التهذيب، الجزء الرابع، ورقة (202/ أ) .