فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1662

وفيه صور:

منها: إذا قال: بعتك بلا ثمن. لم ينعقد بيعًا، نظرًا إلى اللفظ. وهل ينعقد إباحة [1] ، أو هبة نظرًا إلي المعنى وجهان. اختلف في الراجح منهما.

ومنهم من نقل وجهًا في انعقاده بيعًا، نظرًا إلى اللفظ.

وعلى الأول [2] : إِذا أقبضه وتلف في يده [3] ، هل يضمنه؟ وجهان.

والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت [4] إلى قاعدة أخرى وهي: أن الوجوب إذا نسِخَ هل يبقى الجواز؟ [5]

ومنها: اِذا قال: وهبتك هذا بألف. فقبله، هل ينعقد بيعًا، نظرًا إلي المعنى، أو يبطل؟ لتناقض اللفظ؟ فيه وجهان.

ومنها: إذا عقد على معين بلفظ السلم، مثل: أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد؛ لم ينعقد سلما قطعًا [6] .

وهل ينعقد بيعًا؛ نظرًا إلى المعنى، أو لا يصح؛ لاختلال اللفظ [7] ؟ فيه

(1) بين الزركشي حقيقة الإباحة بقوله: -"وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها"المنثور في القواعد (1/ 73) .

(2) وهو أنه لا ينعقد بيعًا.

(3) أي اِذا أقبضَ المالكُ صاحبَه السلعةَ وتلفت السلعةُ في يد القابض.

(4) معنى يلتفت هنا: ينصرف أو يرجع.

(5) ستأتي هذه القاعدة، وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم (40/ أ) .

(6) لأن من شروط عقد السلم أنْ يكون المُسلمُ فيها دينًا.

(7) قال المؤلف في كفالة كفاية الأخيار (1/ 491) :"ومعنى الاختلال: أن السلم يقتضي الدَّيْنِيَّةَ والدَّيْنِيَّةُ مع التعيين يتناقضان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت