فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1662

عيبًا، ففسخ النكاح، فإِنه يرجع العبد إِلى ملكه. كما مَرَّ في نظائره.

السادسة: إِذا طلقها قبل الدخول، بعدما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إِليه نصفه ويؤمر بإِزالته [1] .

السابعة: إِذا أسلمت المرأة قبل الدخول، وقد أسلم العبد أيضًا، فإِنه يرجع إِلى ملك الزوج، لسقوط مهرها، إِذ [2] الفرقة من جهتها. والله أعلم.

وجه استثناء جميع هذه الصور من القاعدة؛ لأن منها: ما لا تتحقق المفسدة فيه، كالمستعقَب للعتق. ومنها: ما تندفع المفسدة فيها بالأمر بإِزالة ملكه عنه. ويَعِنُّ [3] من ذلك: ما [4] إِذا اشترى الكافر عبدًا كافرًا من مسلم، ثم أسلم العبد قبل قبضه، هل يبطل البيع؟

في وجه: نعم، كمن اشترى عصيرًا فتخمر قبل قبضه. والأصح: أنه لا يبطل، وينصب القاضي من يقبض العبد ويزيل الملك فيه.

وأما بيع السلاح من أهل الحرب فكذلك أيضًا لا يصح على المذهب الصحيح [5] لما فيه من المفسدة بتمكينهم منه.

وكذا بيعُ العصيرِ ممن يُتَحَقَق منه اتخاذه خمرًا. أو السلاح ممن يقطع به الطريق [6]

(1) هكذا في المخطوطة، وفي المجموع المذهب: ورقة (51/ أ) : -"ويؤمر بإِزالة الملك فيه".

(2) ورد في المخطوطة (إِذا) . والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب.

(3) هكذا قرأت هذه الكلمة، وهي غير واضحة تمامًا.

(4) المسألة التالية ذكرها النووي في المجموع (9/ 341) .

(5) ذكر ذلك النووي في المجموع (9/ 346) .

(6) نهاية الورقة رقم (20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت