الحاجة إِلى ذلك.
وقال الإصطخرى [1] :"لا يجوز؛ أما في الزنى فلأنه ندب إلى ستره. وأما في [الولادة] [2] والرضاع فشهادة النساء فيهما [3] مقبولة، فلا تحتاج إِلى الرجال".
وقيل: يجوز في الزنى دون غيره؛ لأنه بالزنى هتك الحرمة.
وقيل: بالعكس؛ لأن الحد مبني على الإسقاط [4] . والله أعلم.
= في المجموع المذهب: ورقة (44/ ب) .
(1) قول الاصطخرى التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (111/ ب) .
كما ذكر القولين التاليين.
وذكر النووي الأقوال الثلاثة، ولكن بعبارة مختصرة. انظر: روضة الطالبين (7/ 30) .
(2) ورد في هذا المكان من المخطوطة كلمة (الشهادة) ، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في الموضع المتقدم من فتح العزيز، والكلام السابق يدل عليه.
(3) ورد الضمير في المخطوطة مفردًا هكذا (فيه) . والصواب كونه بالتثنية لعوده على مثنى هو الولادة والرضاع.
(4) قول المؤلف: لأن الحد مبني على الأسقاط فيه نظر - فيما يظهر لي - وهو أن الحد ليس مبنيًا على الإسقاط، ولكن قد يعرض له الإسقاط، وذلك إذا كان هناك شبهة. وليس دائمًا.