فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1662

الصلاة [والسلام] [1] : (أراد أن لا يحرج أمته) [2] .

وذكر الرافعي: أن مسح الرأس رخصة [3] لمشقة الغسل، وبناء على ذلك أنه لو غسله أجزأه على الراجح،، لإنه مسح وزيادة. فعلى هذا لا يستحب الغسل قطعًا. وهل يكره [4] ؟

وجهان: اختيار القفال والغزالي: لا [5] . ورجح الأكثرون:

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (19/ ب)

(2) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

انظر: صحيح مسلم (1/ 490، 491) ، رقم الحديث (51، 54) .

والإمام أحمد في المسند (1/ 223) .

والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر.

انظر: سنن الترمذى (1/ 355) ، رقم الحديث (187) .

وأخرجه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

انظر: صحيح مسلم (1/ 490) ، رقم الحديث (53) .

أما المناسبة التي قيل فيها القول المذكور:

فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك.

وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك. الثانية: جمعه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا مطر.

(3) قال الرافعي: -"المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص". فتح العزيز (1/ 355) .

(4) المستفهَم عنه هو: الغسل.

(5) انظر: الوجيز (1/ 13) . وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال، انظر: المجموع (1/ 408) .

والظاهر أن الرافعي والنووى يقولان بذلك، انظر: فتح العزيز (1/ 355) ، وروضة الطالبين (1/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت