فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1662

في بيته ولولا أنه عليه الصلاة والسلام داخل في النهي الأول لما كان لتخصيصه في البنيان بفعله عليه الصلاة والسلام معنى. ونحو ذلك.

وخرج الشيخ صدر الدين [1] ، على هذه القاعدة مسألتين إِحداهما [2] . إِذا قال: نساء العالمين طوالق فهل تطلق زوجته؟ وجهان، والثانية مسألة [3] الواعظ وهو قوله: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وفي تخريجها نظر [4] . ويتخرج عليها ما إِذا وقف [5] على الفقراء وصار فقيرًا وفيه وجهان الصحيح أنه يدخل في لفظه ويتناول منه - والله أعلم.

(1) انظر نظائره لوحة 4.

(2) انظر هذه المسألة في الروضة جـ 8 ص 55.

(3) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ 8 ص 55. وأشباه ابن الوكيل لوحة 4 ومجموع العلائي لوحة 19، وسبب تسمية هذه المسألة بمسألة الواعظ هو: ما روي أن واعظًا طلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه فقال متضجرًا منهم: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، وقد وقع خلاف في وقوع الطلاق على زوجته بين فقهاء الشافعية.

راجع المصادر السابق.

(4) حاصل هذا الاعتراض أن الواعظ ليس في المطلقين بفتح اللام بل هو فاعل للتطليق انظر نظائر ابن الوكيل لوحة 4 ومجموع العلائي لوحة 19.

(5) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 245 والمهذب جـ 1 ص 441، وانظر في تخريجات هذه الفروع على هذه القاعدة التمهيد ص 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت