أنس بن مالك - رضي الله عنه: «أَن أبا بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - لما اسْتُخْلِف: كتبَ له - حين وجَّهه إِلى البحرين - هذا الكتابَ، وكَان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ: «محمد» : سطر، و «رسول» : سطر، و «الله» : سطرٌ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقها، فلا يُعْطِ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمسٍ: شاةٌ، فإِذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمسٍ وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى. فإن لم يكن [فيها] ابنةُ مخاض، فابنُ لبون ذكر. فإذا بلغت ستّا وثلاثين، إِلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنْتُ لبون أُنثى، فإذا بلغت ستّا وأربعين إِلى ستين: ففيها حِقَّةٌ، طَروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إِلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستّا وسبعين إِلى تسعين: ففيها ابنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة: ففيها حِقَّتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أَربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّةٌ. ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاءَ رَبُّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها: شاةٌ. وصدقة الغنم: في سَائِمَتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرين ومائة، إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت [على مائتين إلى] ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سَائِمَةُ [1] الرجل ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاء رَبُّها، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ [2] ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطين: فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إِلا أَن يشاء المصَّدِّقُ، وفي الرِّقةِ: رُبُعُ العُشرِ، فإن لم تكن إِلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقَةٌ، إِلا أَن يشاء ربُّها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجَذَعة [3] ، وليس عنده جَذعة، وعنده حِقة: فإنها تُقْبَلُ منه الحقة، ويَجعل معها شاتين، إِن اسْتَيسرَتا له [4] ، أَو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تُقبَلُ منه الجذعة، ويُعطِيه المُصَّدِّق عِشرِينَ درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة، وليست عنده إِلا ابنةُ لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويُعطِي شاتين أَو عشرين درهما،
(1) -سائمتها: السائمة من الغنم. [الراعية] غير المعلوفة.
(2) -لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة: الجمع بين المتفرق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلا، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، قال: وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق، فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنُهي عن ذلك. قال: فهذا الذي سمعت = في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.
(3) -جذعة: الجذعة والجذع من الإبل: ما استكمل الرابعة، ودخل في الخامسة إلى آخرها.
(4) -استيسرتا له: استيسر الشيء وتيسر: إذا أمكن، وتأتَّى سهلا، وهو استفعل من اليسر، ضد العسر.