صلى الله عليه وسلم: أوْفِ بِنَذْرِكَ فَإنّهُ لاَ وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله [1] وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ». رواه أبو داوود، وإسناده على شرطهما
(1) - قوله (فَإنّهُ لاَ وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله) النذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين؟
على قولين أرجحهما أن فيه كفارة يمين فهو لا يصح وفيه كفارة يمين وقال بعضهم هو باطل ولا كفارة فيه واحتجوا بالعمومات ولكن جاء في بعض الأخبار أن فيه كفارة يمين
قال الشيخ في الفتاوى (ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام. والإطعام: يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب.(23/ 174 ) )