فهرس الكتاب
الصفحة 17 من 106

فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «هُمُ الّذِينَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ. وَلاَ يَكْتَوُون. وَلاَ يَتَطَيّرُونَ. وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ» ، فَقَامَ عُكّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ. فَقَالَ: يا رسول الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكّاشَةُ» . [1]

(1) - قوله (عُرِضَتْ عَلَيّ الأُمَمُ) عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح.

* قوله (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ) جاء في الروايات الأخرى أن ربه زاده مع كل ألف سبعين ألفاً ومع كل واحد سبعين ألفاً

* قوله (ولا يسترقون) ترك الإسترقاء افضل لما فيه من الاستغناء عن الناس إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس

*قوله (ولا يكتوون) الكي تركه أفضل لهذا الحديث لإنه نوع من التعذيب فإذا تيسر الدواء بغير الكي فهو أولى فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة لقوله صلى الله عليه (الشفا في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى أمتي عن الكي) رواه البخاري وهذا نهي تنزيه ففعله جائز عند الحاجة إليه وتركه أفضل عند الإستغناء عنه فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة

قال الشيخ في الفتاوى (الأسباب تختلف وتتنوع كثيراً مع قطع النظر عن الاعتقاد، فمنها ما هو جائز، ومنها ما هو مكروه ويجوز عند الحاجة، ومنها ما هو محرم، وإن كان الفاعل يعتقد أنها أسباب وأن الشافي هو الله وحده. فمن الأول: ما يتعاطاه الناس اليوم من الأدوية المباحة، كتناول الحبوب والإبر والضمادات، والأدهان ضد الأمراض التي يقرر الأطباء علاجها بذلك، وكالأشعة الكهربائية فهذه وأشباهها من الأسباب الجائزة، التي جربت وعرف نفعها من دون مضرة، إذا اعتقد متعاطيها أنها أسباب وأن الشفاء من الله وحده، ومن الأسباب المكروهة الكي؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(( الشفاء في ثلاث كية نار وشرطة محجم وشربة عسل وما أحب أن أكتوي ) )وفي لفظ آخر (( وأنا أنهى أمتي عن الكي ) )أخذ العلماء من هذا الحديث الشريف كراهة الكي، وأنه إنما يستعمل عند الحاجة، وينبغي أن يكون آخر الطب، عند تعذر أو تعسر غيره، ومن النوع الثالث: وهو التداوي بالأسباب المحرمة، التداوي بالخمر ولحوم السباع، وأشباه ذلك من الأطعمة والأشربة المحرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي بها، ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعاً، ولو اعتقد أن الله هو الشافي وأنها أسباب، وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي بالنجاسات والمحرمات، ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله، بل لابد من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نهي خاص عن الشارع عليه الصلاة والسلام.

والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه، فإن كانت مضرته أكبر لم يجز استعماله، وإن لم يرد فيه نهي؛ لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره، كالخمر (1/ 201 ) )

* النفث في الماء لا بأس به ثبت عن النبي صلى عليه وسلم أنه نفث في الماء، ويقرأ ما تيسر من الآيات

قال الشيخ في الفتاوى (ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ) )وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما. (1/ 52) (9/ 408 ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام