1 -أن يكون مغطَّى تغطية كاملة: يعني أن العميل أخذ خطاباًَ بمائة ألف ريال ووضع مائة ألف ريال.
تخريجه: فقالوا: هذا من قبيل الوكالة.
حكمه: أنه جائز لما سبق في الرأي الثاني.
2 -ألا يكون هناك غطاء أو أن يكون مغطَّى تغطية غير كاملة.
تخريجه: قالوا: هذا من قبيل الكفالة.
حكمه: لا يجوز لما تقدم في الرأي الأول.
وأما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فمنعوا منه مطلقًا حتى ولو غُطي تغطية كاملة.
تعليلهم: لأن هذا الغطاء الذي دفعه العميل للمصرف رهن؛ والمصرف سيقوم باستعمال هذا الرهن وهو ليس مركوبًا ولا محلوبًا، والذي يجوز للمرتهن أن يستخدمه هو ما يتعلق بالظهر إذا كان مركوبًا فيركبه بنفقته؛ والحيوان إذا كان يشرب لبنه فإنه يشرب لبنه بالنفقة.
فقالوا: هذا من قبيل استعمال الرهن من قبل المرتهن ولا يجوز له ذلك خصوصًا إذا كان سبب الرهن القرض لأنه يكون داخلًا في منافع القروض المحرمة؛ وهذا ليس مما جاء الشرع بإباحته.
الترجيح:
لعل ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي أقرب لوجود الحاجة فإنه كما ذكرت قد يصعب على المناقص أن يدفع أمواله ثم بعد ذلك يحتاج إلى تخليصها؛ وهذا يستمر إلى فترة طويلة وذلك يمنعه من الإفادة من هذه الأموال.
قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق.
تعريف شركة المساهمة: