وهي تشبه النوعين السابقين أخيرًا - الودائع الجارية تحت الطلب والودائع التي لأجل معين -.
تعريفها: هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتُدفع إلى المصرف ليفتح لهم حسابًا ادخاريًا يحق له سحبه في أي وقت.
ولما كان الغالب على هذه الودائع الادخارية أن أصحابها لا يسحبونها لأنهم قصدوا بذلك الادخار - تكوين شيء من الأموال - كانت المصارف تدفع على هذه الودائع الادخارية نسبة ضئيلة من الفوائد الربوية.
فهذه الودائع الادخارية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب، ووجه ذلك أن أصحابها يملك أن يسحبها في أي وقت.
ومن جهة أن أصحابها غالبًا لا يسحبونها وإنما يتركونها لفترة؛ وكذلك أيضًا المصارف تقوم بإعطاء فوائد ربوية وإن كانت ضئيلة على هذه الودائع الادخارية؛ فهي تشبه الودائع التي لأجل معين.
حكمها: أنها من الربا المحرم.
التعليل: لأنها قروض بفوائد.
تعريف الضمان: الضمان في اللغة: مأخوذ من الضمن وهو الضم.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فإنه التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه.
مثال"ما وجب": زيد أقرض عمرًا ألف ريال أو باع عليه سيارة بثمن مؤجل، فالآن وجب عليه الألف ووجب عليه ثمن السيارة، ثم بعد ذلك طالبه المقرض بضمين أو البائع طالبه بمن يضمنه فجاء شخص وضمنه.