فإنني أملكك هذه السيارة، أيضًا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي.
5 -عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاثة خيارات:
الأول: أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر.
الثاني: أن يتملَّك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه.
الثالث: الاستمرار في عقد الإجارة.
وهذه الصورة أيضًا أجازها مجمع الفقه الإسلامي.
هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك.
تعريفها:
1 -الودائع: جمع وديعة، وهي في اللغة: مأخوذة من الودع وهو السكون، وأما في الاصطلاح: فهي التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض.
2 -والمصرف: اسم مكان مشتق من الصرف، والصرف: هو مبادلة نقد بنقد، وهو نوع من أنواع البيع لكنه يختص بالنقود.
فالمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، يعني: مبادلة نقد بنقد.
وأما في اصطلاح الاقتصاديين: فهو عبارة عن مؤسسة تنشأ لغرض اقتراض ... النقود وإقراضها.
3 -البنك: هي اصطلاح أوروبي أعجمي وليس عربيًا مأخوذ من كلمة بانكو (BANKO) الإيطالية، وهذه الكلمة في الأصل تعني الطاولة أو المنضدة، فإن التجار في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ