مثلًا: النظر، قال العلماء: تحريم النظر من باب تحريم الوسائل، وعليه تبيحه الحاجة فيجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة للحاجة إلى ذلك، ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع العورة من المرأة الأجنبية للحاجة.
هذا ما يتعلق بالضوابط التي تدور عليها هذه المعاملات وقد استخلصها العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة.
أولًا: بيع التقسيط:
1 -تعريفه: هو بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط.
2 -مثاله: زيد من الناس يبيع سيارته بعشرة آلاف ريال؛ كل شهر ألف ريال، هذا يسمى بيع التقسيط.
* تنبيه: الأصل في البيوع أن الثمن يكون حالًا، ولهذا العلماء رحمهم الله يجعلون حلول الثمن من الشروط في البيوع التي يقتضيها العقد، يعني أنت لست بحاجة إذا بعت سلعة أن تقول: بشرط أن يكون الثمن حالًا، حتى ولو لم تشترط هذا فالعقد يقتضي أن يكون الثمن حالًا، فلو اشترط أن يكون الثمن حالًا فهذا بيان وتأكيد فقط وإلا فالأصل إذا جرت المعاملة أن الثمن يكون حالًا كما أن المشتري يتسلم السلعة فكذلك أيضًا البائع يتسلم الثمن، لكن لو اختار البائع أن يكون ثمنه مؤجلًا أو أن يكون ثمنه مقسطًا فهذا موضع خلاف وهذا الذي يراد بحثه.
3 -اختلاف العلماء في حكمه: