الثاني: أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة.
التعليل: أ- أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل.
ب- أن شائبة الميسر أو القمار قد انتفت إذا لم يكن للجائزة أثر في السعر.
القول الثاني: أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة.
التعليل: أ- قالوا: مثل هذه الصورة فيها شائبة القمار؛ وكونه يتخلص منه بالقيود السابقة فهذا قد يصعب.
ب- وأيضًا قالوا: هناك إضرار بالآخرين - المحلات الأخرى -.
جـ- وأيضًا قالوا: هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلع.
الترجيح: الأقرب في مثل هذا كما تقدم والله أعلم القول بالجواز إذا ضُبطت بالقيود التي ذكرها أصحاب القول الأول.
صورها: بحسب الإستقراء تنقسم إلى ثلاث صور:
1 -البطاقات التخفيضية العامة.
2 -البطاقات التخفيضية الخاصة.