فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 156

الثاني: أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة.

التعليل: أ- أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل.

ب- أن شائبة الميسر أو القمار قد انتفت إذا لم يكن للجائزة أثر في السعر.

القول الثاني: أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة.

التعليل: أ- قالوا: مثل هذه الصورة فيها شائبة القمار؛ وكونه يتخلص منه بالقيود السابقة فهذا قد يصعب.

ب- وأيضًا قالوا: هناك إضرار بالآخرين - المحلات الأخرى -.

جـ- وأيضًا قالوا: هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلع.

الترجيح: الأقرب في مثل هذا كما تقدم والله أعلم القول بالجواز إذا ضُبطت بالقيود التي ذكرها أصحاب القول الأول.

خامسًا: البطاقات التخفيضية:

صورها: بحسب الإستقراء تنقسم إلى ثلاث صور:

1 -البطاقات التخفيضية العامة.

2 -البطاقات التخفيضية الخاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت