فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 156

إجراء العقود، وقد ذكر الغزالي الضابط في ذلك فقال: ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما عومل به شقَّ عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به أخاه. وفي الصحيح من حديث أنس أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

الضابط الثامن: ضابط سد الذرائع:

والسد في اللغة: إغلاق الخلل.

والذرائع: جمع ذريعة وهي الوسيلة.

وأما في الاصطلاح: فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم، واعلم أن ما يتعلق بسد الذرائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -ذرائع أجمع العلماء على سدها: وهي الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل في أمور الدين والدنيا مثل: شرب الخمر فإنه ذريعة إلى السُكر المؤدي إلى اختلال العقل، وكذلك الزنا فإنه ذريعة إلى اختلاط الأنساب وضياعها، فهذه الذرائع أجمع العلماء على سدها.

2 -ذرائع أجمع العلماء على عدم سدها: مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرًا، فالعلماء مجمعون على أن زراعة العنب جائزة وإن كان شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ ويعصر لكي يكون خمرًا، ومع ذلك أجمع العلماء على أن هذه الذريعة لا تسد، وسيتبين هذا بذكر ضوابط سد الذرائع.

3 -الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبًا فهل تسد أو لا تسد؟

هذا فيه خلاف بين الأئمة: المشهور عند المالكية والحنابلة أن هذه الذرائع تسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت