التأجير المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك؛ هذا المصطلح اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين.
تعريفه: هذا المصطلح مركب من كلمتين:
أ التأجير أو الإجارة.
ب التمليك.
وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركباًَ.
أولًا: التأجير في اللغة: مشتق من الأجر؛ وهو الجزاء على العمل؛ ويطلق أيضًا على الثواب.
والإجارة: اسم للأجرة؛ وهي ما يُعطى من الأجر على العمل.
وأما الإجارة في اصطلاح العلماء: هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة.
فتلخَّص لنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين:
1 -إجارة أعيان.
2 -إجارة أعمال.
ثانيًا: التمليك، وهو في اللغة: جعل الغير مالكًا للشيء.
وأما في الاصطلاح فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.