فهذا «ضمان آل إلى قرض» ، فكأن الراجحي يعطيك البطاقة ويقول للبنك الآخر أنا ضامن لك أعطه وأنا أقرضه، بحيث إن بنك الأهلي يرجع على الراجحي ويأخذ منه.
فتحصل عندنا في هذه الحال عقدان:
الأول: عقد قرض بين حاملها والبنك المسحوب منه.
الثاني: عقد ضمان وذلك بين البنوك الأعضاء تحت هذه المنظمة العالمية، فكل بنك يضمن عمليه عند البنك الآخر.
أولا: الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة.
وهذه الرسوم أنواع:
النوع الأول:
الرسوم المقطوعة مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال، وهذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور:
1_ التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها، فمثلا: البنك يأخذ منك في مقابل إصدار البطاقة الفضية كذا وكذا وفي مقابل البطاقة الذهبية كذا وكذا، وهناك تكاليف على البنك فيما يتعلق بالموظفين وقيمة البطاقات.
2 _ المبلغ المأخوذ مقابل الضمان وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
3_ أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة فمثلا الصراف الآلي يحتاج إلى صيانة واستئجار محل وطباعة الأوراق والخطوط الهاتفية ... إلخ.
حكمها:
أما التكاليف والنفقات الفعلية فيجوز للبنك أن يأخذها من العميل بشرطين:-
الشرط الأول: ألا تكون تكاليف لأمور محرمة كاحتساب الديون المعدومة، فمثلا: عندما يصدر البنك البطاقة يطلب رسوما مئتي ريال، مثلا، لأي شيء؟. قال: مقابل أجور الموظفين والبطاقات ونحوها من التكاليف الفعلية، ولنفرض أن هذه تعادل خمسين ريالا.
وأيضا يقول البنك لدي في السوق ديون معدومة، أنا أقرضت زيدا وعمرًا و ... إلخ نحو ألف شخص، منهم خمسون شخصا لم يسددوا، فهذه ديون معدومة وسوف أحسب على الذين يريدون إخراج بطاقات جديدة هذه الديون المعدومة ضمن التكاليف الفعلية.
فهذا أمر محرم شرعا ولا يجوز، قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} .
أو مثلا: احتساب قسط التأمين التجاري الممنوح لحامل البطاقة فهذا محرم أيضا.