فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 156

الشرط الثاني: أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعدل لئلا يظلم العميل.

وأما ما يتعلق بأجور الخدمات - أيضا - هذا لا بأس أن يأخذه البنك.

وأما ما يؤخذ مقابل الضمان فهذا لا يجوز أن يأخذه لأن الأجرة مقابل الضمان محرمة.

فمثلا: عندما أعطاك البطاقة بملغ كذا وكذا حسب من ضمنها أجورا مقابل ضمان هذا العميل عند شرائه من التاجر أو سحبه من بنك آخر.

فنقول: هذا لا يجوز لأن أخذ الأجرة على الضمان لا يجوز، وعلى هذا فلا بد من أن تكون قيمة هذه البطاقة التي يأخذها البنك مساوية لقيمة التكاليف والخدمات فقط أما ما يتعلق بأجرة الضمان فهذا غير جائز.

وهذا هو الذي جعل بعض الباحثين الآن يحرم مثل هذه البطاقات، لأن البنك الآن يأخذ مبلغ كذا وكذا ولو حسبنا خدمات البنك والتكاليف الفعلية نجد أنها تساوي مئة ريال مثلا، ما زاد على ذلك يكون مقابل الضمان فحكم عليها بالتحريم.

النوع الثاني:

رسوم السحب النقدي.

عندما تأخذ بطاقة فيزا وتقوم بالسحب من الراجحي فكل عملية سحب يأخذ عليها 36 ريالا فما حكم هذه الرسوم؟

حكمها:

هذه الرسوم فيها تفصيل: إن كانت هذه الست والثلاثون مقابل التكاليف فإن هذا جائز ولا بأس به لأنها ليست من المنفعة المحرمة في القرض بشرط أن تحتسب هذه التكاليف بدقة.

وأما إن كانت أزيد من التكاليف الفعلية، فمثلا: التكاليف الفعلية لهذه السحبة تساوي عشرون ريالا فهو يأخذ زيادة ستة عشر ريالا فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا فتكون محرمة.

وكما أسلفت هذا الذي جعل بعض الباحثين يحرم مثل هذه الأشياء.

ثانيا: الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة.

سبق أن ذكرنا أن البنك يأخذ من التاجر رسوما عن كل عملية شراء وهذه الرسوم قد تكون مقطوعة كريال أو ريالين أو تكون بالنسبة المئوية كاثنين بالمئة فما حكم هذه الرسوم؟

هذه الرسوم تنقسم إلى قسمين:-

القسم الأول: الرسوم المقطوعة.

حيث يأخذ البنك على التاجر رسما مقطوعا مثلا في السنة كذا وكذا، مقابل الخدمات كخط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت