فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 156

سابعًا: المسابقات العلمية:

قد سبق أن ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز ذكرنا أن من أقسام الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويقصد منها تعليم الناس وإرشادهم أمور دينهم، مثل أن تقوم مؤسسة تربوية أو تعليمية بإقامة مسابقة على شريط من الأشرطة الهادفة التي تربي الناس أو تعلمهم أو على كتاب علمي أو على أسئلة شرعية علمية يقصد منها تبيين هذا الحكم للناس، وأشرنا أن هذه المسابقة تبنى على خلاف أهل العلم في أخذ العوض على المسابقات العلمية.

حكم أخذ العوض في المسابقات على المسائل العلمية:

اختلف فيه العلماء على رأيين:

أ الجمهور: أنه لا يجوز الرهان على المسائل العلمية وأن هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة، يعني: إذا كان العوض من كل منهما أو من أحدهما فإنه لا يجوز، فلا يلحقونها بالمسابقات الشرعية.

دليلهم: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"، فقالوا: إن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حصر العوض"لا سبق"بالتحريك، يعني: لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة.

ب أبوحنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم: أنه يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات ويجوز أخذ الرهان عليها وتُلحق بالمسابقات الشرعية.

دليلهم: استدلوا على ذلك بأدلة منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت