تعريف التورق المصرفي:
ذكر بعض الاقتصاديين أنه: «قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ثم ينوب عنه ببيع السلعة نقدا لطرف آخر ويسلم الثمن النقدي للمتورق على أن يسدد للمصرف أكثر من هذا الثمن مؤجلا على أقساط» .
كيف تتم عملية بيع المعدن في التورق المصرفي؟
سبق بيانها لكن نذكر ها كما في نشرات البنوك:
-يقوم المصرف بشراء السلع - وغالبا تكون هذه السلع من المعادن كالزنك والنيكل والصفيح والنحاس ... - بقدر ما يحتاجه العملاء كل أسبوع.
-يتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا، وإنما كان الشراء عن طريق الوصف لأن الغالب أن هذه المعادن تكون في الخارج في بريطانيا أو البحرين مثلا.
-بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف بقبض المعدن وبيعه عنه، فالعميل يوكل المصرف بقبض المعدن من نفسه ثم ببيعه على طرف ثالث.
-يتفق المصرف مع جهات أخرى لشراء تلك السلع.
أولا: حكم التورق غير المصرفي:
التورق غير المصرفي المعروف عند الفقهاء: أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، فمثلا: يشتري عمرو سيارة من زيد بخمسين ألف ريال مؤجلة على أقساط ثم يأخذ السيارة ويبيعها على غير زيد بأقل من ثمنها نقدا فيبيعها مثلا بأربعين ألف ريال لكي يتوسع بالثمن.
هذه المسألة اختلف العلماء السابقون في حكمها على أقوال:
القول الأول:
الجمهور من أهل العلم على جواز هذه المعاملة، فالأئمة الأربعة يتفقون على جواز هذه المعاملة.
وعند الحنفية والمالكية الكراهة إذا كان المتورق محتاجا للثمن.
الأدلة على جوازها كثيرة جدا من أهمها:-