فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 156

وأيضًا تقدَّم أن الوعد يجب الوفاء به، فالمؤجر إذا وعد المستأجر وقال: إذا أتممت الأقساط بعتك السيارة أو وهبتك السيارة فإن هذا واجب ويجب عليه أن يلتزم به ديانة وقضاء، وأن هذا القول هو الصواب.

فإذا توفرت هذه الضوابط وتبين لنا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة وأنها كلها جائزة ولا بأس بها؛ أصبح هذا العقد صحيحاًَ.

فائدة: صدر من المجمع الفقهي صور لإجازة هذا العقد حيث ذكروا ما يقرب من تسع صور نذكر بعضًا منها:

1 -عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة، يعني: يعقد عقد الإجارة ويعد المؤجر المستأجر الذي أخذ هذه السيارة بالأقساط أن يملكه إياها في نهاية المدة بدفعة قدرها كذا وكذا، فأفتى المجمع بجواز هذه الصورة ما دامت توفرت الضوابط الثلاثة السابقة.

2 -عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق؛ يعني: يتفقان على الأقساط ويتفقان أيضًا على أنه في نهاية هذه المدة يقوم المؤجر بعقد البيع للمستأجر لكن بسعر السوق؛ فينظر كم تساوي هذه السيارة الآن فيبيعه إياها، أيضًا أجازها المجمع الفقهي.

تنبيه: البيع بسعر السوق موضع خلاف:

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جوازه، يعني لو قال: أبيعك السلعة بما يتبايع به الناس أو بما ينتهي إليه السوم.

3 -عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني: يعقد له على هذه السيارة بهذه الأقساط ... إلخ، ويعد المستأجر على أنه إذا أتم سداد الأقساط فإنه يهبه هذه السيارة، أيضًا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي.

4 -عقد إجارة مقترن بهبة معلَّقة على شرط وهو سداد الأقساط، في الصورة السابقة وعده بأن يملكه، وفي هذه الصورة جعل التمليك بالهبة مبنيًا على سداد الأقساط، يعني يقول: إذا قمت بتسديد الأقساط في مواعيدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت