القسم الأول: أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة يتبعه وعد بتمليك العين، وهذا الوعد غير ملزم.
حكمه: جائز.
التعليل: لأنه في حقيقته عقد إجارة، فالمؤجر أجر المستأجر هذه العين ووعده وعدًا غير ملزم أن يهبه هذه العين في نهاية مدة الإجارة أو أن يبيعها عليه، فحقيقته: أنه عقد إجارة فقط؛ والأصل في عقود الإجارة الحل والجواز.
مثاله: أن يكون هناك اتفاق بين مؤجر ومستأجر على استئجار مولدات كهربائية لمدة عشر سنوات؛ كل سنة بكذا وكذا - فهذا عقد إجارة - مع وعد من المؤجر للمستأجر أن يملِّكه هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة، إما لأن العمر الافتراضي لهذه الآلة قد انتهى أو أن نقل هذه الآلات سيترتب عليه كُلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الآلات أو تكون أكثر من قيمة هذه الآلات، فيقوم بهبة هذه الآلات أو بيعها للمستأجر.
القسم الثاني: أن يبرم عقد إجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقسام معلومة، يتخلل هذا العقد أمور:
1 -زيادة القسط على أجرة المثل.
2 -أن يتحمل المستأجر جميع تبعات التلف والهلاك لهذه العين سواء تعدَّى أو لم يتعد؛ فرَّط أو لم يفرِّط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو نفقات الأمور التشغيلية لهذه العين.
3 -أن المستأجر إذا قصَّر في دفع الأجرة - القسط الواجب عليه - فإن المؤجر يستحق سحب العين منه باعتبار أن هذه العين ملكًا له، ولا يعوِّض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل.
4 -إذا تم سداد الأقساط من قِبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر.
حكمه: ممنوع.