فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 156

2 -أن الأصل في الشروط في العقود الصحة.

الترجيح: تلخَّص أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز ولا بأس به.

المسألة الرابعة: تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل:

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة:

أ فالجمهور على أنه يمنع من ذلك، فالحنفية والشافعية والحنابلة يمنعون من ذلك، مثال ذلك: لو قال: وهبتك السيارة إذا دخل شهر رمضان.

وتقدَّم أنهم يقولون: الأصل في العقود أن تكون منجزة.

ب قول المالكية وقال به الحارثي من الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيِّم: أن هذا جائز ولا بأس به.

وإذا جاز ذلك في عقد البيع فجوازه في الهبة من باب أولى لأن عقود التبرعات - كما سلف لنا - أوسع من عقود المعاوضات.

المسألة الخامسة: حكم الوعد والإلزام به:

فإن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مبني على وعد وهو التمليك، فهل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب الوفاء به؟

العلماء رحمهم الله لهم في ذلك خمسة أقوال لكن نذكر ثلاثة منها:

1 -جمهور أهل العلم: أن الوفاء بالوعد غير واجب.

الدليل: قالوا: لم يُروى عن أحد من السلف الإلزام به، فابن بطَّال وغيره يقولون: عموم السلف لا يقولون بلزوم الوفاء به.

2 -طائفة من السلف وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيِّم: أنه يجب الوفاء بالوعد ولا يجوز إخلافه، وقال به إسحاق بن راهويه وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة من الحنابلة.

الدليل:

أ - قول الله عزَّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] .

(1) 1 (المائدة: من الآية 1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت