وهي ما عدا القسمين السابقين:
ضابطها: كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة.
مثالها: 1 - المسابقة على الأقدام، فهذه من المسابقات المباحة ولا نقول إنها من المشروعة وإن كان فيها نوع من الاستعانة على الجهاد؛ لأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حصر فقال:"لا ... .. إلا في خف أو نصل أو حافر"فحصر ذلك في آلات الجهاد التي تستخدم في الجهاد غالبًا.
2 -السباحة.
3 -السبق على الدراجات.
4 -رفع الأثقال.
5 -المصارعة.
6 -لعب الكرة إذا انتفى من المحاذير الشرعية.
7 -ما يوجد الآن من الألعاب التي يستخدمها الأطفال؛ الأصل فيها أنها من المباح لأنه يترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة.
ضوابط الحل في هذا القسم:
الضابط الأول: ألا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل محرم.
ترك واجب: مثل تأخير الصلاة عن وقتها.
فعل منهي عنه: مثل ما قد تولده من البغضاء أو الفحش أو السباب أو غير ذلك.
الضابط الثاني: ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت للأموال أو الأعراض والأبدان.
الضابط الثالث: ألا يُكثِر منها المكلَّف، وقولنا (المكلَّف) يخرج غير المكلَّف.