فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 156

وهي ما عدا القسمين السابقين:

ضابطها: كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة.

مثالها: 1 - المسابقة على الأقدام، فهذه من المسابقات المباحة ولا نقول إنها من المشروعة وإن كان فيها نوع من الاستعانة على الجهاد؛ لأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حصر فقال:"لا ... .. إلا في خف أو نصل أو حافر"فحصر ذلك في آلات الجهاد التي تستخدم في الجهاد غالبًا.

2 -السباحة.

3 -السبق على الدراجات.

4 -رفع الأثقال.

5 -المصارعة.

6 -لعب الكرة إذا انتفى من المحاذير الشرعية.

7 -ما يوجد الآن من الألعاب التي يستخدمها الأطفال؛ الأصل فيها أنها من المباح لأنه يترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة.

ضوابط الحل في هذا القسم:

الضابط الأول: ألا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل محرم.

ترك واجب: مثل تأخير الصلاة عن وقتها.

فعل منهي عنه: مثل ما قد تولده من البغضاء أو الفحش أو السباب أو غير ذلك.

الضابط الثاني: ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت للأموال أو الأعراض والأبدان.

الضابط الثالث: ألا يُكثِر منها المكلَّف، وقولنا (المكلَّف) يخرج غير المكلَّف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت