4 -أن يكون العوض من أحدهما.
حكمه: أيضًا هذا جائز ولا بأس به.
التعليل: لأننا إذا أجزنا أن يكون العوض من كل منهما؛ فكون العوض من أحدهما؛ هذا من باب أولى.
الخلاصة: تلخص أن ما يتعلق بالمسابقات المشروعة أنه يجوز أخذ العوض فيها مطلقًا؛ سواء كان من الحاكم أو من أحدهما أو من أجنبي أو من كل منهما ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاءت الشريعة بالرخصة فيه.
القسم الثاني: المسابقات المحرمة:
ضابطها: كل مسابقة ترتَّب عيها ضرر في الدين إما بترك واجب أو فعل محرم أو ضرر في الدنيا سواء كان في الأبدان أو الأموال أو الأعراض.
مثالها: 1 - ما يوجد اليوم من سباق السيارات، فهذه ضررها ظاهر كما يكون فيها من الحوادث وغير ذلك.
2 -اللعب بالملاكمة لما يترتب عليها من أضرار.
3 -المسابقات والألعاب التي تولِّد الحزازية والتحزُّبات وتوجد الفُرقة بين الناس فهذه كلها محرمة ولا تجوز، فاللعب بالكرة إذا كان يولِّد الحزازية والفُرقة بين المسلمين وغير ذلك فهذا نقول بأنه محرم ولا يجوز، لكن إذا انتفى ذلك فإن اللعب بالكرة - كما سيأتي - يدخل في المسابقات المباحة.
4 -المسابقات التي يترتب فيها كشف العورات.
5 -المسابقات التي فيها صور مقصودة.
6 -المسابقات التي فيها إيذاء للحيوان ... ونحو ذلك.
حكم أخذ العوض عليها:
أخذ العوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقًا؛ سواء كان من كل منهما أو كان من أحدهما أو كان من أجنبي ... إلخ.
القسم الثالث: المسابقات المباحة: