فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 156

وإن شاء الله سنتعرض لهذه المسألة لاحقًا وسنذكر ضابطًا لها.

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

القسم الثاني: الجوائز التابعة للسلع:

وهذا القسم أيضًا تحته أنواع:

النوع الأول: أن تكون الجائزة من قِبل البائع بلا شرط ولا قيد، وقد تكون هذه الجائزة عينًا وقد تكون منفعة.

مثالها: أ- الجائزة العينية: أن يشتري من صاحب المحل فيعطيه كذا وكذا من الهدايا أو ما يوجد الآن في محطات البنزين؛ يعبئ كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا.

ب الجائزة المنفعة: مثلًا من أصلح السيارة عنده فالإصلاح الثاني يكون مجانًا، أو من غسَّل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني عنده مجانًا.

حكمها: جائزة لا بأس بها.

التعليل: لأن الأصل فيها الحل لعدم المحذور الشرعي.

النوع الثاني: أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري:

صورتها: أن تشتري السلعة وقد بيَّن لك البائع أن مع هذه السلعة هدية.

حكمها: جائزة ولا بأس بها.

التعليل: لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم ولا يوجد شيء من الغرر للعلم بهذه الهدية.

النوع الثالث: أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة.

حكمها: فيها التفصيل:

إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر؛ يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت