وإن شاء الله سنتعرض لهذه المسألة لاحقًا وسنذكر ضابطًا لها.
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
القسم الثاني: الجوائز التابعة للسلع:
وهذا القسم أيضًا تحته أنواع:
النوع الأول: أن تكون الجائزة من قِبل البائع بلا شرط ولا قيد، وقد تكون هذه الجائزة عينًا وقد تكون منفعة.
مثالها: أ- الجائزة العينية: أن يشتري من صاحب المحل فيعطيه كذا وكذا من الهدايا أو ما يوجد الآن في محطات البنزين؛ يعبئ كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا.
ب الجائزة المنفعة: مثلًا من أصلح السيارة عنده فالإصلاح الثاني يكون مجانًا، أو من غسَّل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني عنده مجانًا.
حكمها: جائزة لا بأس بها.
التعليل: لأن الأصل فيها الحل لعدم المحذور الشرعي.
النوع الثاني: أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري:
صورتها: أن تشتري السلعة وقد بيَّن لك البائع أن مع هذه السلعة هدية.
حكمها: جائزة ولا بأس بها.
التعليل: لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم ولا يوجد شيء من الغرر للعلم بهذه الهدية.
النوع الثالث: أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة.
حكمها: فيها التفصيل:
إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر؛ يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو