التعليل: لأن الإنسان يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم، وقد تقدَّم لنا أن من الضوابط التي تنبني عليها المعاملة: منع الميسر، وذكر أيضًا ضابط الميسر وأنه أن يدخل الإنسان المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهكذا الآن تجد أنه قد يتكلَّف مائتي ريال أو أكثر عن طريق شراء البطاقة أو عن طريق الاتصال ثم بعد ذلك قد يحصل له شيء من الجائزة وقد لا يحصل له شيء منها.
الثاني: أن تكون الجائزة عن طريق الشراء.
صورتها: أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعة يبيعها التاجر وما عداه فلا يدخل في المسابقة.
مثالها: تأتي إلى محل تجاري قد وضع سيارة أو ثلاجة .. إلخ، ومن اشترى منه أعطاه ورقة فيها مسابقة؛ بعض الأسئلة تقوم بحلها ثم بعد ذلك تفرز الإجابات وقد يحل الأسئلة جمع من الناس تكون إجاباتهم صحيحة ثم بعد ذلك تُفرز عن طريق الحظ.
أقسامها: هذا النوع تحته قسمان:
أ- أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر بحيث إن التاجر رفع السعر مقابل الجائزة.
حكمها: محرمة ولا تجوز وهي من الميسر.
التعليل: لأن العميل أو المستهلك لمَّا اشترى هذه السلعة زاد في الثمن، وقد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة؛ فهو إما غانم أو غارم.
ب- ألا يكون للجائزة أثر في السعر؛ فالسعر كما هو لكنه وضع هذه الجائزة كالسيارة أو الثلاجة ونحو ذلك لكي يرغِّب في الشراء منه، وإلا فالأسعار كما هي.
حكمها: هذه موضع خلاف بين المتأخرين:
القول الأول: التفصيل: قالوا: إن كان قصد المستهلك السلعة لحاجته إليها فهذا جائز، المهم عنده السلعة وليس قصده الجائزة فهو يريد أن