فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 156

الأصل فيها أنها جائزة؛ يعني كونك تشتري من صاحب المحل فيعطيك هدية فالأصل في مثل هذه الجوائز والهبات من أصحاب المحلات أنها جائزة والإجماع منعقد على ذلك.

وتقدَّم لنا أن الأصل في المعاملات الحل وذكرنا دليل ذلك.

3 -أقسامها:

المستقرئ لأحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من أصحاب السلع ومن غيرهم يتبين له أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات؛ وتحت هذا القسم أنواع:

الأول: أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة؛ يعني: لا يدخل الإنسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى يدفع رسمًا.

مثالها: أن تكون هنا بطاقات يشتريها الناس ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة، ومن الأمثلة الموجودة الآن ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن من المسابقات بحيث تتصل على الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة؛ وقد تحصل على الجائزة وقد لا تحصل على الجائزة.

وهذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم هذه المسابقات، ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق الهاتف (700) ونحو ذلك.

فهذا لكي يدخل في هذه المسابقة اتصل على هذه الهيئة عن طريق الهاتف، وهذه اللجنة المنظِّمة لهذه المسابقة تستفيد من هذا الاتصال ولها نسبة من رسوم هذا الاتصال، وإدارة الاتصالات لها نسبة أخرى.

حكمها: هذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز إذا كانت الجائزة أو المسابقة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة؛ سواء كانت هذه الرسوم عن طريق دفع بطاقات يشتريها الناس أو عن طريق اتصالات ونحو ذلك تكلفهم أموالًا، فهذا من قبيل الميسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت