فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 125

الأبوة مقدمٌ على من يرث بجهة الأخوة (1)

وإذا اجتمع الجد والأخوة فعلى القول بأن الجد لا يسقط الأخوة فله معهم إحدى حالتين:

الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.

الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.

فإذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، فللجد معهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وضابطها أن يكونوا أقل من مثليه وينحصر في خمس صور:

الصورة الأولى: جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد

الصورة الثانية: جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد

الصورة الثالثة: جد وأختان، المسألة من أربعة، للجد اثنان وللأختين اثنين لكل واحدة واحد

الصورة الرابعة: جد وثلاث أخوات المسألة من خمسة للجد اثنان ولكل واحدة واحد

الصورة الخامسة: جد وأخ وأخت المسألة من خمسة للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد 0

الحالة الثانية: أن يستوي للجد المقاسمة وثلث المال وضابطها أن يكون الإخوة مثليه وينحصر ذلك في ثلاث صور:

الصورة الأولى: جد وأخوين، المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل أخ واحد

الصورة الثانية: جد وأخ وأختان، المسألة من ستة، للجد اثنان وللأخ اثنان ولكل أخت واحد

الصورة الثالثة: جد وأربع أخوات، المسألة من ستة، للجد اثنان ولكل أخت واحد

الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضًا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صورها فمن الأمثلة على ذلك:

1 -جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وتصح من خمسة عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان

2 -جد وثلاثة أخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل واحد من الأخوة اثنان 0

ــــــــــــــــــــــ

1 - (انظر التحقيقات المرضية 142)

ملاحظة / لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفرض، وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت