الأبوة مقدمٌ على من يرث بجهة الأخوة (1)
وإذا اجتمع الجد والأخوة فعلى القول بأن الجد لا يسقط الأخوة فله معهم إحدى حالتين:
الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.
الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
فإذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، فللجد معهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وضابطها أن يكونوا أقل من مثليه وينحصر في خمس صور:
الصورة الأولى: جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد
الصورة الثانية: جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد
الصورة الثالثة: جد وأختان، المسألة من أربعة، للجد اثنان وللأختين اثنين لكل واحدة واحد
الصورة الرابعة: جد وثلاث أخوات المسألة من خمسة للجد اثنان ولكل واحدة واحد
الصورة الخامسة: جد وأخ وأخت المسألة من خمسة للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد 0
الحالة الثانية: أن يستوي للجد المقاسمة وثلث المال وضابطها أن يكون الإخوة مثليه وينحصر ذلك في ثلاث صور:
الصورة الأولى: جد وأخوين، المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل أخ واحد
الصورة الثانية: جد وأخ وأختان، المسألة من ستة، للجد اثنان وللأخ اثنان ولكل أخت واحد
الصورة الثالثة: جد وأربع أخوات، المسألة من ستة، للجد اثنان ولكل أخت واحد
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضًا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صورها فمن الأمثلة على ذلك:
1 -جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وتصح من خمسة عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان
2 -جد وثلاثة أخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل واحد من الأخوة اثنان 0
ــــــــــــــــــــــ
1 - (انظر التحقيقات المرضية 142)
ملاحظة / لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفرض، وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله