فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 125

لقوله تعالى {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} (2) وقد أجمع أهل العلم على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم (3)

ويختص أولاد الأم بأحكام منها:

الأول /كون الذكر والأنثى سواء وليس للذكر مثل حظ الانثيين كبقية الإخوة والأولاد لقوله تعالى (( فهم شركاء في الثلث ) )والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة 0

الثاني / أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن، لكن تشاركهم الجدة أم الأب وأم أبي الأب فإنها تدلي بابنها وترث معه 0

الثالث / أنهم يُحجبون بإناث الفرع الوارث لأنهم ليسوا عصبات بخلاف غيرهم من الإخوة والحواشي 0

الرابع / أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بخلاف غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى لم يرث كابن البنت إلا في الولاء كابن المعتقة يرث، وإنما قالوا ذكرهم لأن أنثاهم لا تخالف أنثى غيرهم فإن من أناثي غيرهم من تدلي بأنثى وترث كأم الأم 0

الخامس / أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا وهي الأم فيرثون معها ويحجبونها نقصانًا من الثلث إلى السدس إذا كانوا جمع، وأما غيرهم فيحجب المدلي المدلى كابن الابن يحجبه الابن وهكذا 0

3 -الجد مع الأخوة في بعض أحواله 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - (التحقيقات المرضية 138)

2 - (12) سورة النساء

3 - (تيسير فقه المواريث 63)

1 -الأب عند وجود الفرع الوارث، ويرث بعد البنات الباقي تعصيبًا

2 -الأم عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} (1)

3 -الأخ أو الأخت لأم بشرط انفراده وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. قال تعالى وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت