فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 125

فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ (2)

4 -بنت الابن واحدة فأكثر عند وجود بنت واحدة من صلب وليس مع أحدٍ منهما أخ لأبوين أو لأب وليس مع بنت الابن ابن عمٍ في درجتها 0 لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت الابن مع البنت السدس (3) قال العلماء: سدسها تكملة الثلثان لأن الله تعالى قال في ميراث البنات (( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) )فلما أخذت بنت الصلب النصف بقي من الثلثان السدس فتأخذه بنت الابن ليكمل الثلثان المذكوران في الآية، ولا تقتسمه مع بنت الصلب لأنها أقل منها درجة

5 -الأخت لأب واحدة فأكثر عند وجود أخت واحدة شقيقة ترث النصف فرضًا لا تعصيبًا بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأب وعدم المعصب قال تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ 00} (4) فإذا أخذت الشقيقة فرضها وهو النصف بقي من الثلثان السدس فتأخذه الأخت لأب وذلك بإجماع العلماء وقياسًا على بنت الابن مع البنت بجامع أن كلًا منهما وارثةٌ مع صاحبة نصف ترث مع أختها الثلثين (5) ولأن الشقيقة أقوى فلا تشاركها الأخت لأب في الثلثين وإنما لها بقيته

ملاحظة / تسقط بنات الابن مع وجود بنتين فأكثر من الصلب، وتسقط الأخوات لأب مع وجود شقيقتين فأكثر، وذلك لأن فرضهن تكملة الثلثين وقد اكتمل فيسقط فرضهن فلا يرثن 0

ــــــــــــــــــــــــــ

1 - (11) سورة النساء

2 - (12) سورة النساء

3 -رواه البخاري عن بن مسعود رضي الله عنه في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة الابن مع البنت

4 - (176) سورة النساء

5 - (تيسير فقه المواريث 142 والتحقيقات المرضية 98)

6 -الجد بشرط وجود فرع وارث وبشرط عدم وجود الأب لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} والجد أب كما قال تعالى (( ملة أبيكم إبراهيم ) )ولأن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس) (1) وكذا له السدس في حال من أحواله مع الأخوة كما سيأتي 0

7 -الجدة فأكثر بشرط عدم الأم وعدم الجدة الأقرب لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما (2) 0 ولا يرث إلا ثلاث جدات روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت