(34×20=680) (34×15=510) (51×12=612) فالأحظ له الرابعة كون الحمل ذكران (680) فتكون هي الموقوفة للحمل 0
12 -إن خرج الحمل ذكرين كما قدرنا فقد انتهت المسألة ويأخذ نصيبه، وإن تغير فننظر إلى أي التقادير خرج ثم نضرب سهام الورثة في جزء سهم هذا التقدير فمن تغير إرثه بزيادة أعطي الفرق ومن كان محجوبًا في تقدير الأحظ وورث في هذا التقدير أضيف إلى الورثة وأخذ نصيبه كاملًا، ويأخذ المولود سهم الحمل في هذا التقدير مضروبًا في جزء سهم المسألة ويرد الباقي إلى الورثة فلو كان المولود في مثالنا أنثى فيكون نصيبها (17×20=340) وترد الباقي للورثة (340 - 680=340) فيأخذه الابن دون الأم والزوجة لأنهن قد أخذن نصيبهن كاملًا في كل التقادير، وهكذا لو كان المولود ذكرًا واحدًا أو ذكرًا وانثى أو أنثيين فيأخذ المولود نصيب الحمل في تقديره مضروبًا في جزء سهم التقدير والباقي للورثة كما تقدم 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسئلة ميراث الغرقى ونحوهم:
1 -هلكت امرأةٌ وبنتيها بحادثٍ عام ونسي السابق منهن وخلفت الأم زوجًا هو أبو البنت وأمًا وأبًا وخلفت البنت زوجًا وابنًا 0
2 -هلك رجلٌ وابنه ولم يعلم السابق منهما وخلف الأب زوجة هي أم الابن وبنتًا من غيرها وأخًا وخلف الابن زوجة وبنتًا 0
ـــــــــــــــــــــــ
أسئلة ميراث الحمل:
1 -هالك عن زوجة حامل وبنت وعم 0
2 -توفي عن أم وأب وزوجة ابن حامل 0
3 -توفيت امرأة عن أمٍ حامل من أبيها وزوج وأخ لأب 0
4 -توفي عن حمل زوجة أخ شقيق وأم وأخوين لأم 0
5 -توفي عن حمل زوجة عم شقيق وبنت وابن عم لأب 0
المفقود لغة / من فقد الشيء إذا طلبه فلم يجده بعد أن كان موجودًا وفي الآية {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (1)