والخالات وأولادهم ويرث منهم:
1 -إخوان وأخوات الميت الأشقاء (إخوته لأبيه وأمه)
2 -إخوان وأخوات الميت لأب (إخوته لأبيه)
3 -إخوان وأخوات الميت لأمه (إخوته لأمه)
4 -ابن الأخ الشقيق وأبناؤه بمحض الذكور
5 -ابن الأخ لأب وأبناؤه بمحض الذكور ... ونلاحظ عدم إرث بنات الإخوان وأبناء الأخوات وأبناء وبنات الإخوة والأخوات لأم 0
6 -العم الشقيق / وهو أخو أبو الميت لأبيه وأمه فيرث هو وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور
7 -العم لأب / وهو أخو أبو الميت لأبيه فيرث هو وأبناءه وإن نزلوا بمحض الذكور
8 -عم الأب الشقيق فيرث وإن علا بمحض الذكور نحو (عم أب أب شقيق)
9 -عم الأب لأب فيرث وإن علا بمحض الذكور نحو (عم أب أب لأب)
فخرج أعمام الأم وأولادهم والعمات جميعًا لأبٍ وأم وأولادهن وبنات الأعمام وأولادهن (1)
ودليل إرث الإخوان والأخوات الأشقاء ولأب قوله تعالى (إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ) (2) ودليل إرث الإخوان والأخوات لأم قوله تعالى (( وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس ) ) (3) فإن المراد بها الإخوة لأم بالإجماع (4) ودليل إرث البقية قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر) (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - (الوجيز ص 34)
2 -النساء 176
3 -النساء 12
4 - (تيسير فقه المواريث 63)
5 -البخاري كتاب الفرائض باب الولاء لمن أعتق 0
(( الوارثون بالنكاح ) )
النكاح لغةً / الضم والتداخل