أم الجد وأمهاتها بمحض الإناث نحو أم أم أب أب، والجدة أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث وهذا عند الحنابلة لأنه قد ورد أن النبي ورث ثلاث جدات ولقضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات (1) ويرى المالكية أنه لا يرث إلا جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه قد ورد أن النبي قضى للجدتين بالسدس بينهما وفعله أبو بكر (2) وعمر (3) وأما الحنفية والشافعية فيرون توريث أمهات الأجداد من قبل الأب ولو علوا وهو الذي رجحه الشيخ عبد الكريم اللاحم إذ أن أدلة المتقدمين لا تدل على الحصر والتحديد ولا تمنع من توريث ما زاد عن الثلاث (4)
ويرث الجدات السدس فقط سواءً مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة أو مع عدم ذلك، ويرثن أيضًا مع وجود الأب ومع عدمه، ويسقطن مع وجود الأم ومع وجود الجدة الأقرب من أي جهة فتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم ومن جهة الأب وتسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب ومن جهة الأم، وأما أم الأب وأم الأم فهما متساويتان في الدرجة فيتقاسمان السدس وهكذا كل جدتين تساويتا في الدرجة فإنهن يتقاسمن السدس، وإن أدلت الجدة بقرابتين للميت ورثت بهما كأن يتزوج أبوه بنت خالته فتكون أم أم أبيه هي أم أم أمه فلو وجدت معها أم أب أب فإن الأخيرة ترث ثلث السدس والأولى ثلثيه لأنها ترث ميراث جدتين 0
ـــــــــــــــــــــــــ
1 -الأثرينرواهما البيهقي والدارمي في سننهما
2 - (رواهما البيهقي)
3 - (رواه أبو داود والترمذي)
4 - (تيسير فقه المواريث 169) (ورجحه الشيخ صالح الفوزان في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الرضية 104)
1 -الأخ الشقيق / يرث المال كله عند عدم غيره، وله مثل حظي الأخت الشقيقة مع وجودها وهو عصبة يأخذ ما أبقت الفروض فإن أتت الفروض على كل التركة سقط، ويسقط بالفرع الوارث الذكر وبالأب بالإجماع وبالجد على الراجح وأما من يقول بتوريثهم معه فلهم تفاصيل سنبينها إن شاء الله في باب ميراث الجد والإخوة 0
2 -الأخت الشقيقة / ترث النصف إن انفردت والثلثان مع الأخت الشقيقة فأكثر وترث نصف حظ الأخ الشقيق وترث الباقي بعد إناث الفرع الوارث الواحدة فأكثر تعصيبًا مع الغير وتسقط بالفرع الوارث الذكر، وتسقط بالأب بالإجماع وبالجد على الراجح 0
3 -الأخ لأب / يرث المال كله عند عدم غيره، وله مثل حظي الأخت لأب مع وجودها وهو عصبة