والأركان ثلاثة:
1 -وارث / وهو المستحق للإرث حقيقةً أو حكمًا كالحمل والمفقود
2 -مورث / وهو الميت حقيقةً أو حكمًا كالمفقود 0
3 -حق موروث / وهو ما يخلفه الميت من مال وحقوق 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرط لغة / العلامة ومنه قوله تعالى (( فقد جاء أشراطها ) ) (1) أي علاماتها
واصطلاحًا / ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 0
فقولنا / ما يلزم من عدمه العدم: يخرج المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
وقولنا / ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم: يخرج شيئين:
الأول / المانع لأنه يلزم من وجوده العدم
الثاني / السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود حين يوجد الشرط وينتفي المانع ويلزم من عدمه العدم كنصاب الزكاة هو سبب وجوبها حين يوجد الشرط وهو الحول وينتفي المانع وهو الدين مثلًا 0
وقولنا لذاته أي ليس الوجود والعدم لأمرٍ خارجي كسببٍ ومانع مثلًا وإنما لذات الشرط 0
وشروط الإرث ثلاثة:
الأول: تحقق موت المورث، إما بمشاهدة أو استفاضة، أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كالجنين إذا انفصل ميتًا بسبب جناية على أمه توجب الغرة وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة، ودليل هذا الشرط قوله تعالى (( إن امرؤٌ هلك ) ) (2)
الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة إما حقيقة بمشاهدة أوشهادة أو استفاضة وإما حكمًا كالمفقود وكالجنين إذا انفصل عن أمه حيًا ثم مات فإنه يرث ثم يورث ما ورثه
الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة لقول النبي - (ورجلٌ قضى على جهلٍ فهو في النار) فدل على اشتراط العلم حتى يوقع الحكم موقعه الصحيح 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -سورة محمد 18
2 -النساء 176