ومثال التباين / هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن
1 -أخرجنا سهام الزوجة ثم البقية في خانة ثانية
2 -وجدنا أن بين المتبقي من مسألة الزوجية (7) وبين أصل أهل الرد (4) تباين فلم نغير شيئًا
3 -ضربنا أصول المسائل ثم ضربنا سهم الزوجة فيما ضربنا فيه أصل مسألتها وضربنا سهام الرد في المتبقي بعد سهام الزوجة في مسألة الزوجية وأثبتنا ناتجهما في الجامعة 0
ــــــ
ملاحظة / مال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة مصلحة.
ــــــ
أسئلة درس أحكام الرد:
1 -بنت وثلاث بنات ابن
2 -جدة وأخ لأم وأخت لأب
3 -أم وأربعة إخوة لأم
4 -ثلاث زوجات وأم وشقيقة
5 -زوج وثلاث جدات وأخ لأم
6 -زوجة وبنت وأربع بنات ابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرحام لغةً / جمع رحم وهو في الأصل موضع تكوين الجنين ثم أطلق على القرابة (1)
اصطلاحًا / كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، كالعمة والجد لأم والخال وغيرهم 0
واختلف في توريثهم على ثلاثة أقوال (2) :
الأول / أنهم يرثون عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين (لأنه مع وجود ذوي الفروض يكون الرد لهم عند الزيادة عن فروضهم ومع وجود العاصب يأخذ المال كله) والقول بتوريث ذوي الرحم مع عدم العصبة وذي الفرض مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأدلتهم كما يلي: