فرض للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور، لأن الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فتعطى ذووا الأرحام للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم، وسيأتي إن شاء الله الحديث مفصلًا عن الرد وذوي الأرحام
ملاحظة / إذا استوعبت الفروض المال ولم يبق شيء سقط العاصب لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - (ذكره في تيسير فقه المواريث 202 وعزاه للبيقي والدارمي)
2 -متفق عليه
الحجب لغة / المنع مأخوذ من الحجاب ومنه الحاجب لأنه يمنع من يريد الدخول بغير إذن.
واصطلاحًا/ منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان 0
والحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها حتى قيل حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض خشية أن يمنع الحق أهله ويعطيه غيرهم فيورِّث من لا إرث له.
والحجب قسمان: الحجب بالوصف، والحجب بالشخص.
أما الحجب بالوصف فإنه يدخل على جميع الورثة وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث وهي (