فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 125

القتل والرق واختلاف الدين) وحينها لا يرث ولا يحجب لأن وجوده كعدمه، ومن الأمثلة:

1 -مات ميت عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ، لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم لأن وجوده كعدمه.

2 -مات ميت عن ابن كافر وأم وزوجة وأخ شقيق، للأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للشقيق والابن الكافر لا شيء له لاختلاف الدين فهو محجوب بالوصف 0

3 -مات ميت عن الابن الذي قتله وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان لأنها إحدى العمريتين ولا شيء للابن لأنه محجوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحجب بالشخص نوعان:

الأول / حجب حرمان

ولا يدخل على ستة من الورثة وهم (الأبوان والولدان والزوجان) ويدخل على من عداهم 0

ويُسْقِطُ القريب البعيد فمتى وجد الأب سقط الجد ومتى وجدت الأم سقطت الجدات من كل جهة ومتى وجد الابن سقط أبناء الأبناء ولا تُسقِط البنت أولاد الأبناء إلا أن يكن البنات أكثر من واحدة فيسقطن بنات الأبناء إذا لم يكن لبنات الأبناء معصبٌ وهو ابن الابن المساوي لهن أو الأدنى منهن، ولا يحجب أب أمه أو أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه عند الحنابلة خلافًا للجمهور وقد رويَ هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم قال ابن مسعود (أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ) أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها 0 ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به، ولذلك فإن الأم تسقط جدات أولادها من كل الجهات حتى من جهة أبيهم 0

وتُسْقِطُ القربى من الجدات البعدى من أي جهة عند الحنابلة والحنفية وأما المالكية والشافعية فيرون أن أمهات الأم لا يسقطن ولو مع وجود أمهات الأب الأقرب منهن 0

وترث الجدة نصيب جدتين إن ورثت من جهتين عند الحنابلة ومحمد بن الحسن كأن تكون أم أم أم وأم أم أب وأما أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي فيرون أنها كذات الجهة الواحدة وصورتها (محمد وأبوه سعيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت