رؤوسهما في أصل المسألة (2×10=20) ثم نقسم فيكون للجد ثمانية وللشقيقة عشرة والباقي للأختين لأب، ويمكن حل هذه المسألة بطريقةٍ أخرى حيث نقسم النصف على الأختين لأب فيكون لكل واحدةٍ ربع فنضرب مقام الربع أربعة في أصل المسألة خمسة ينتج عشرين ثم نقسم بعد ذلك 0
3 -مختصرة زيد / وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب للأم السدس لوجود العدد من الأخوة، وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له وللأخت الشقيقة النصف لأنه فرضها والباقي لولد الأب فالمسألة من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسعة يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما فاضرب ثلاثة في ثمانية عشرِ تبلغ أربعة وخمسين للأم ثلاثة مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعة وللجد خمسة تضرب في ثلاثة تبلغ خمسة عشر وللشقيقة تسعة تضرب في ثلاثة تبلغ سبعا وعشرين ولولدي الأب واحد يضرب في ثلاثة بثلاثة للأخ اثنان ولأخته واحد، وسميت مختصرة زيد لأنه صححها من مائة وثمانية وردها بالاختصار إلى ما ذكر وبيان ذلك أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة للأم واحد يبقى خمسة على عدد الرؤوس الجد والأخوة ستة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان لولد الأب على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية ومنها تصح للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربع وخمسون وللأخ لأب أربعة وللأخت لأب سهمان والأنصباء تتفق بالنصف فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا 0
4 -تسعينية زيد / وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب المسألة من ثمانية عشر لأن الأحظ للجد في هذه المسألة ثلث الباقي بعد سدس الأم فيكون للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة ولأولاد الأب واحد فاضرب 5×18=90 للأم 15 وللجد 25 وللشقيقة 45 ولكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم.
ـــــــــــــــ
وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، وسميت بذلك لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والأخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد غيرها ابتداء وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك.
وقيل سميت بذلك لأن زيدًا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها.