فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 125

وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه، وقيل لأن الميتة كان اسمها كدرة، وقيل اسم زوجها أكدر وقيل هو اسم السائل

وقيل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها.

وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان ويبقى واحد فعلى قول من لا يورث الإخوة مع الجد وهم الحنفية يكون للجد وتسقط الأخت، وكذلك هو على مقتضى كلام القائلين بتوريث الجد مع الإخوة أنه إذا لم يفضل إلا السدس فيكون للجد ويسقط الإخوة ولكن استثنى الأئمة الثلاثة تبعًا لزيد بن ثابت هذه المسألة وقالوا: بتوريث الشقيقة مع الجد فيكون للجد واحد الباقي ويفرض للأخت النصف ثلاثة وتعول المسألة إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة من تسعة على ثلاثة رؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، والأربعة لا تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في المسألة بعولها تسعة فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وهي ثلث المال وللأم ستة وهي ثلث الباقي وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي وللجد ثمانية وهي الباقي، ويلغز بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقى والرابع ما بقى، وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض، فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له.

وإن لم يكن في الأكدرية زوج بل كان فيها أم وجد وأخت فللأم الثلث من ثلاثة واحد وبقي اثنان بين جد وأخت فنضرب ثلاثة عدد الرؤوس في ثلاثة أصل المسألة ينتج تسعة للأم الثلث ثلاثة وبقي ستة للجد أربعة وللأخت اثنان لأن للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا قول الجمهور وأما أبو حنيفة فأسقط الأخت لإن الجد يحجب الإخوة في مذهبه، وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها وتسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال هي: قول زيد وهو الحل المتقدم، وقول الصديق للأم الثلث والباقي للجد وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وقول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه، وقول ابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهي في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي، ويروى عن ابن مسعود قولٌ آخر أيضًا للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود، وقول عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.

وتسمى المسدسة لأن الأقوال ترجع إلى ستة من الصحابة لأن لابن مسعود قولين، وتسمى المخمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت