يأخذ ما أبقت الفروض فإن أتت الفروض على كل التركة سقط، ويسقط بالفرع الوارث الذكر وبالأب بالإجماع وبالجد على الراجح وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبةً مع الغير
4 -الأخت لأب / ترث النصف إن انفردت والثلثان مع الأخت لأب فأكثر ونصف حظ الأخ لأب وتسقط بالفرع الوارث الذكر وبالأب بالإجماع وبالجد على الراجح وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن مع الأخت لأب معصب وهو الأخ لأب فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي بعد الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط أيضًا بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبةً مع الغير
5 -الإخوة والأخوات لأم / من انفرد منهم ورث السدس ويرث الاثنان فأكثر ذكورًا وإناثًا الثلث بالسوية ويحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الوارث الذكر
6 -الزوج / يرث النصف عند عدم الفرع الوارث والربع مع وجوده ولا يسقط 0
7 -الزوجة / ترث الربع عند عدم الفرع الوارث والثمن مع وجوده ولا تسقط 0
8 -بقية الحواشي / وهم أبناء الإخوة وإن نزلوا والأعمام لأبوين ولأب وأبناؤهم وإن نزلوا وأعمام الأب وإن علا لأبوين ولأب وأبناؤهم وإن نزلوا هؤلاء جميعًا عصبات يرثون ويحجبون على حسب القرب من الميت جهةً ودرجةً وقوة فيرثون المال كله عند عدم غيرهم والباقي بعد أصحاب الفروض وإن أتت الفروض على التركة سقطوا ويسقط الأبعد منهم بالأقرب جهةً ثم درجةً ثم قوة 0
9 -المعتق والمعتقة / عصبات يرثون ميراث العصبات ثم عصباتهم بالنفس لا بالغير ولا مع الغير وترتيبهم في الجهة بعد الحواشي فلا يرثون مع وجود من يرث من الحواشي وإنما عند عدمهم 0
المراد بحساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها، وليس المراد علم الحساب المعروف الذي هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره، وهذا الأخير أيضًا ينبغي على طالب علم الفرائض والشريعة أن يتعلمه لأن كثيرًا من المسائل الشرعية والفرضية مبناها على معرفة الحساب كعدد أيام الصيام وتوقيتاته ومعرفة حساب الزكاة وتقسيم الغنائم ومدة الحيض والنفاس والإيلاء ومعرفة تقسيم الأموال على الورثة والدائنين وحساب النفقات الواجبة وغير ذلك مما لا يستطيع العبد أن يفعله بدقة إلا بمعرفة الحساب قال تعالى ممتنًا على عباده (( هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدَّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) )
والتأصيل/ هو تحصيل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر