والتصحيح/ هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وذلك إذا لم تنقسم السهام على الورثة لكونهم فريق أو نحو ذلك فتصحح المسألة نحو (أب وأم وخمسة أبناء) 0
ـــــــــــــ
والأصول المتفق عليها سبعة: أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين.
والمختلف فيها اثنان: ثمانية عشر، وستة وثلاثين، والصحيح أنهما أصلان وليسا مصحان، وسبب الخلاف أن مسألتهما فيها ثلث باقي ولم يثبت بالنص وإنما بالإجتهاد ولكن الصحيح أن ثبوته بالإجتهاد لا يمنع أن يكون له أصلٌ مستقل (1)
فالاثنان لكل مسألة فيها نصف كزوج وعم أو نصفان كزوج وأخت لغير أم 0
والثلاثة لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم أو فيها ثلثان كبنتين وعم أو فيها ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأختين لأم 0
والأربعة لكل مسألة فيها ربع كزوج وابن أو فيها ربع ونصف كزوج وبنت عم 0
والستة لكل مسألة فيها سدس كأم وابن أو سدسان كأم وأخ لأم وأخ شقيق أو ثلاثة أسداس كأم وأب وبنت وبنت ابن أو فيها سدس وثلث كأم وأخ لأم وعم أو سدس ونصف كأم وبنت أو فيها سدس وثلثان كأم وبنتين وعم أو فيها نصف وثلث كزوج وأم وعم 0
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - (الفرائض للاحم 27)
والثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن أو ثمن ونصف كزوجة وبنت 0
والإثني عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن أو ربع وثلث كزوجة وأم وعم أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم
والأربعة وعشرون لكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان كزوجة وبنتين وعم
والثمانية عشر لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي 0
والستة والثلاثون لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي 0
وطريقة استخراج الأصل تختلف باختلاف الحالات:
الحالة الأولى / أن يكون الإرث بالتعصيب فقط بحيث لا يكون معهم صاحب فرض فيكون أصلها من عدد رؤوس الورثة فإن كان معهم إناث جُعِلَ الذكر عن رأسين، نحو هالك عن 3 أبناء المسألة من ثلاثة،