فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 125

1 -الإبن / يرث المال كله عند عدم غيره ويرث البقية بعد أصحاب الفروض الذين يرثون معه وهم الأصول والزوجان وَيَحْجِبُ من عداهم، ويأخذ ضعف ميراث أخواته عند وجودهن ولا يسقط 0

2 -ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور / يرث المال كله عند عدم غيره ويرث البقية بعد أصحاب الفروض وهم الأصول والزوجان والفرع الوارث الأنثى الأعلى منه، ويأخذ ضعف ميراث الفرع الوارث الأنثى المساوية له في الدرجة سواءً كانت أخته أو بنت عمه، ويسقط بالفرع الوارث الذكر الأعلى منه وبانتهاء التركة بعد أصحاب الفروض 0

3 -البنت / ترث النصف إن انفردت والثلثان مع الأخت فأكثر وترث نصف ميراث أخوها ولا تسقط 0

4 -بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور / ترث النصف إن انفردت، والثلثان مع أختها فأكثر وكذا مع بنت عمها التي في درجتها، وترث نصف ميراث أخوها وابن عمها المساوي لها في الدرجة، وترث السدس مع الفرع الوارث الأنثى الواحدة الأعلى منها وتسقط بالاثنتين فأكثر ولو اختلفتا في الدرجة كبنت ابن ابن مع بنت وبنت ابن أو مع بنتي ابن فتسقط بنت ابن ابن لوجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الأكثر من واحدة، وتسقط بالفرع الوارث الذكر الأعلى منها 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( تفصيل ميراث الأصول ))

1 -الأب / يرث المال كله عند عدم غيره، ويرث الباقي بعد أصحاب الفروض، ويرث السدس بعد الفرع الوارث الذكر أو الذكر والأنثى ويرث السدس والباقي بعد الفرع الوارث الأنثى ولا يسقط 0

2 -الأم / السدس مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة والثلث مع عدم ذلك وثلث الباقي في العمريتين وهما أحد الزوجين مع الأم والأب، ولا تسقط 0

3 -الجد لأب وإن علا بمحض الذكور / يرث نفس ميراث الأب ولكنه يسقط بالأب وبكل جدٍ أقرب منه إلى الميت، ولا يرث الجد لأم ولا كل جدٍ بينه وبين الميت أنثى كأبو أم الأب وأبو أم الجد، وله تفاصيل في ميراثه مع الإخوة عند من يقول بتوريثهم معه وسيأتي الحديث عنه 0

4 -الجدات ويرث منهن ثلاث فقط وهن: الجدة أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث نحو أم أم أب، والجدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت