فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 125

(( حكم تجهيز الزوجة ))

اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

الأول / للحنفية: تجب على الزوج

الثاني / للمالكية والحنابلة: تجب على الزوجة

الثالث / للشافعية: تجب على الزوج إن كان غنيًا وإلا فعلى الزوجة (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( حكم التركة المحرمة ) )

الحالة الأولى / أن يكون جميعها حرام فيحرم إرثها وترد إلى أصحابها كأن يكون مسروقًا أو مغصوبًا أو عن طريق ربا ونحو ذلك، فإن اعتاضوا عنها بمحرم كمهر البغي وحلوان الكاهن ونحوه لم ترد إليهم بل تنفق مع من لم يعرف صاحبها في وجوه البر 0

الحالة الثانية / أن يكون بعض التركة محرمًا فإن علم بعينه أخرج وإلا فبقدره ويورث الباقي

الحالة الثالثة / الشك في وجود محرم فيجوز إرثها لأن الأصل الحل ويجوز عدمه تورعًا، فإن كان مجرد وسوسة فلا يلتفت إليه (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( أركان الإرث ) )

الإرث في اللغة / البقاء قال صلى الله عليه وسلم (كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم) (3) أي على بقية من بقايا شريعته

وشرعًا/هو حق ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة بينهما أونحوهاكالزوجية والولاء (4)

أسمائه / يسمى الإرث والوراثة والميراث والتراث كما قال تعالى {وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا} (5)

الأركان لغة / جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى الذي قد يتوقف وجوده عليه كالركوع والسجود للقادر عليهما في الصلاة (6)

اصطلاحًا / هو عبارة عن جزء الماهية 0

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 - (انظر الوجيز ص 23)

2 - (الوجيز 27)

3 - (تيسير فقه المواريث ص 17 ونسبه للترمذي وأبو داود وأحمد)

4 -تيسير فقه المواريث ص 17

5 - (19) سورة الفجر

6 - (تيسير فقه المواريث للاحم ص 32)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت