فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 125

وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (2) وأما حديث (لا وصية لوارث) فالمراد والله أعلم أي لا وصية لمن يرث وأما من علم أنه لا يرث لحجب بغيره فتصح الوصية له ولو كان ذو فرضٍ كبنت الابن تأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث الأعلى وتحجب مع وجوده فعند العلم بحجبها يصح الوصية لها وعند العلم بإرثها لا تصح الوصية لها فكذلك ذوي الرحم تصح الوصية لهم لوجود العصبة وذو الفرض وأما إذا أخذوا ميراثًا فلا تصح الوصية لهم 0

3 -قول النبي صلى الله عليه وسلم (سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارَّني جبريل أن لا ميراث لهما) (3) ... فالعمة والخالة من ذوي الرحم فعدم إرثهما يدل على عدم إرث غيرهما من ذوي الرحم 0

وأجيب / بأن الحديث ضعيف ثم لو سلمنا صحته فيكون المراد به أي لا فرض لهما ولا تعصيب جمعًا بين الأدلة أو نجعله خاصًا بهمن فلا يقاس عليهن غيرهن 0

4 -أن هذا قول زيد بن ثابت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الصحابة بالفرائض

ويجاب / بأن ذلك لا يلزم منه أنه لا يخطئ فكل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 0

الراجح / القول الأول فقد رجحه اللاحم (4) والهاشم (5) والمتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول بتوريث ذوي الأرحام نظرا لضعف القول بعدم التوريث.

ــــــــــــــــــــــــ

1 -أخرجه الترمذي

2 - (7) سورة النساء

3 -رواه البيهقي والحاكم

4 -في الفرائض ص 189

5 -في الوجيز ص 174

(( أصناف ذوي الرحم ))

ذوي الأرحام أحد عشر صنفًا:

1 -أولاد البنات وأولاد بنات الابن

2 -أولاد الأخوات الشقيقات ولأب ولأم

3 -أولاد الإخوة لأم (ذكورًا وإناثًا)

4 -بنات الإخوة الأشقاء ولأب وبنات بنيهم

5 -بنات الأعمام (لغير أم) لأب وجد ونحوهما وبنات بنيهم

6 -الأعمام لأم سواءً كانوا أعمام أم الميت أو أعمام أم أبيه أو أعمام أم جده .... الخ

7 -العمات مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت